من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
158449 مشاهدة
ما يحرم بالحدث الأكبر

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.


قوله: (ويزيد من عليه حدث أكبر... إلخ):
من عليه حدث أكبر يزيد بأنه لا يقرأ شيئا من القرآن، فقد ورد في حديث علي أنه -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبا فإنه لا يقرؤه، ولا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة والحكمة من ذلك المسارعة إلى الطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عن ظهر قلب.
أما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب، أخذا من قوله تعالى: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبث فيه، فقد كان الصحابة إذا كاد أحدهم جنبا وشق عليه أن يغتسل، وشق عليه أن تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي، ثم ذهب واغتسل.